السيد كمال الحيدري
522
منهاج الصالحين (1425ه-)
الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ، أو في أنّها زانية ، أو في أنّ الولد ليس ولدي . ثُمَّ يقول : إنّ لعنة الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين . ثُمَّ تقول المرأة أربع مرّات : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين ، ثُمَّ تقول : إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين . ولا يقوم مقام تلك الألفاظ ما يؤدّي معناها عرفاً . بل لابدّ من ذكرها بأنفسها وإلّا لم يكن لعاناً . المسألة 1919 : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ، ورثه الولد ، ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ، لم تحدّ . المسألة 1920 : متى تمّت الملاعنة الجامعة لشروطها المتقدّمة ترتّبت عليها الأحكام التالية : الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحرمة الأبديّة ، فلا تحلُّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان حكمان ثابتان في مطلق اللَّعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حدِّ القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حدِّ الزنا عن الزوجة بلعانها . الرابع : انتفاء الولد عن الرجل ، إن كان متعلّقاً به ، فلا يكون هناك توارث بينهما ولا نفقة . وإنّما يبقى منتسباً شرعاً إلى أمّه ويتوارثان .